القاضي النعمان المغربي
98
دعائم الإسلام
لم يكن معه ( 1 ) حنث ، بالاجماع ( 2 ) فيما علمناه . فإن فرق بينهما ، ففيه اختلاف . ( 311 ) وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الاستثناء جائز بعد أربعين يوما أو بعد السنة ( 3 ) . ( 312 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا طلاق قبل نكاح ( 4 ) . ولا عتق قبل ملك . ( 313 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) : ولا صدقة لمن لم يملك . ( 314 ) وعن أبي جعفر ( ص ) ( 5 ) أنه قال في قوله تعالى ( 6 ) : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله : وأبكارا ( 7 ) فقال ( ع ) : كان رسول الله ( صلع ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم . فاطلعت عليه عائشة . فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت عائشة بذلك حفصة ، فأنزل الله عز وجل : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ، والله غفور رحيم ، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله : وأبكارا . ( 315 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من حرم على نفسه الحلال ، فليأته فلا شئ عليه . وإن حلف أن لا يأتي ما أحل الله له ،
--> ( 1 ) س خه - به . ( 2 ) ه ، د - بإجماع . ( 3 ) حش ه ، ى - قال في مختصر الآثار ، : لان الله أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله بالاستثناء بعد أربعين يوما لما احتبس عنه الوحي ، وقال في مختصر المصنف : ومن حلف على حق لغيره ثم استثنى لم يغن عنه استثناؤه ، وذكر مثل ذلك في الاختصار . ( 4 ) د ، ى - النكاح . ( 5 ) ه - أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام . ( 6 ) 66 / 1 . ( 7 ) 66 / 5 .